السيد علي الطباطبائي
408
رياض المسائل
عليه الشهيد الأول في الذكرى ( 1 ) ، أو العكس كما عليه الثاني في الروض ( 2 ) وغيره ، أو الاكتفاء في لزوم القصر بأيهما حصل أولا كما عليه سبطه ( 3 ) أوجه وأقوال . والاحتياط واضح . وذكر جماعة أن مبدأ التقدير : من آخر خطة البلد في المعتدل ، وآخر محلته في المتسع ( 4 ) ولا ريب في الأول ، لكونه المتبادر من إطلاق الفتوى والنص ، ولعل الوجه في الثاني عدم تبادره من الاطلاق ، فيرجع إلى المتبادر منه كما يرجع في إطلاق الوجه - مثلا - غير مستوي الخلقة إلى مستويها ، لكونها المتبادر دونه ، لكن إطلاق التحديد بآخر المحلة مشكل ، بل ينبغي تقييده بما إذا وافق آخر البلد المعتدل تقديرا . فتأمل جدا . وربما قيل : بأن المبدأ هو مبدأ السير بقصد السفر ( 5 ) ، ولا فرق مع ثبوت المسافة بالأذرع بين قطعها في يوم أو أقل أو أكثر ، إلا إذا تراخى الزمان كثيرا بحيث يخرج عن اسم المسافر عرفا كما لو قطع المسافة في شهرين أو ثلاثة . فقد جزم في الذكر في بعدم الترخص ( 6 ) ، ولا بأس به عملا بالأصل ، واقتصارا فيما خالفه على المتبادر من إطلاق الفتوى والنص ، وليس إلا ما صدق معه السفر في العرف . والبحر كالبر في جواز القصر جمع بلوغ المسافة بالأذرع وإن قطعت في ساعة كما صرح به جماعة ومنهم : المنتهى قائلا : إنه لا نعرف في ذلك خلافا ، وإنما
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة السفر ص 257 س 29 . ( 2 ) روض الجنان . كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص 383 س 19 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج 4 ص 132 . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ص 383 س 24 ، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة : ج 4 ص 432 . ( 5 ) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة السفر ص 33 س 1 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة السفر ص 257 س 30 .